كالمناقشة بأنه لم يجعل بدلا في الكفارات التي سئل عنها النبي صلى الله وآله ( 1 ) في
رمضان وغيره مع اعتراف السائل بالعجز ، إذ هو لا ينافي ثبوته في دليل آخر ،
وقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاقها الاكتفاء بالمرة فيه بدلا .
نعم الأولى له أن يضم إليه الندم على ما وقع والعزم على عدم العود إليه إن
كان عن ذنب وإلا اكتفى به ، والله العالم بحقيقة الحال .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 و 5 من
كتاب الصوم والباب - 1 - من كتاب الظهار الحديث 4 ومن أبواب الكفارات
الحديث 2 .