تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
كالمناقشة بأنه لم يجعل بدلا في الكفارات التي سئل عنها النبي صلى الله وآله ( 1 ) في رمضان وغيره مع اعتراف السائل بالعجز ، إذ هو لا ينافي ثبوته في دليل آخر ، وقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاقها الاكتفاء بالمرة فيه بدلا . نعم الأولى له أن يضم إليه الندم على ما وقع والعزم على عدم العود إليه إن كان عن ذنب وإلا اكتفى به ، والله العالم بحقيقة الحال .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 و 5 من كتاب الصوم والباب - 1 - من كتاب الظهار الحديث 4 ومن أبواب الكفارات الحديث 2 .