( مسائل أربع : )
( الأولى : )
لا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى في أن ( كفارة اليمين مخيرة العتق والاطعام
والكسوة ) وقد عرفت الكلام في الأولين ، وأما الأخير ( فإذا كسى الفقير
يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا ) عند الشيخ والقاضي
والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكى عن بعضهم ،
جمعا بين ما في صحيح الحلبي ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " لكل إنسان ثوبان " وأخبار
إسحاق بن عمار ( 3 ) وعلي بن أبي حمزة ( 4 ) وأبي جميلة ( 5 ) عنه عليه السلام
أيضا " والكسوة ثوبان " وخبر سماعة بن مهران ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا " ثوبين
لكن رجل " وبين صحيح أبي بصير ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قلت : أو كسوتهم ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات .
( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 10 .
( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 13 - 2 - 9 والأول عن أبي خالد القماط .
( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 13 - 2 - 9 والأول عن أبي خالد القماط .
( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 13 - 2 - 9 والأول عن أبي خالد القماط .
( 7 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات الحديث 5 والباب - 15 - منها
الحديث 4 .
( 8 ) سورة المائدة : 5 - الآية 92 .