تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
( مسائل أربع : ) ( الأولى : ) لا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى في أن ( كفارة اليمين مخيرة العتق والاطعام والكسوة ) وقد عرفت الكلام في الأولين ، وأما الأخير ( فإذا كسى الفقير يجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة ، ومع العجز ثوبا واحدا ) عند الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والفاضل في القواعد وولده في شرحه على ما حكى عن بعضهم ، جمعا بين ما في صحيح الحلبي ( 2 ) عن الصادق عليه السلام " لكل إنسان ثوبان " وأخبار إسحاق بن عمار ( 3 ) وعلي بن أبي حمزة ( 4 ) وأبي جميلة ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا " والكسوة ثوبان " وخبر سماعة بن مهران ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا " ثوبين لكن رجل " وبين صحيح أبي بصير ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قلت : أو كسوتهم ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات . ( 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 10 . ( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 13 - 2 - 9 والأول عن أبي خالد القماط . ( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 13 - 2 - 9 والأول عن أبي خالد القماط . ( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الكفارات الحديث 13 - 2 - 9 والأول عن أبي خالد القماط . ( 7 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الكفارات الحديث 5 والباب - 15 - منها الحديث 4 . ( 8 ) سورة المائدة : 5 - الآية 92 .