فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم ، وتزوجوهن فلا بأس بذلك " وخبر
عبد الرحمان البصري ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قلت له : امرأة طلقت على غير
السنة ، فقال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج " وخبر عبد الله بن سنان ( 2 )
" سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح
لي أن أتزوجها ؟ قال : نعم لا تترك المرأة من غير زوج وغير ذلك من النصوص التي
مقتضاها عدم الفرق بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا ،
كالطلاق المعلق ، والحلف به ، والطلاق في طهر المواقعة والحيض ، وبغير
شاهدين .
بل مقتضي خبر الإلزام أنه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم ، ففي
خبر عبد الله بن محرز ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ترك أبنته وأخته لأبيه
وأمه ، فقال : المال كله لا بنته ، وليس للأخت من الأب والأم شئ ، فقلت :
فإنا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة ، قال :
فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وقضاياهم ،
خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه ، قال ابن أذينة : فذكرت
ذلك لزرارة ، فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا " .
وخبر أيوب بن نوح ( 4 ) " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل نأخذ في
أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز لكم
ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم " .
وصحيح محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن الأحكام ، قال :
تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث 2 - 3 - 4 - من كتاب المواريث .
( 4 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث 2 - 3 - 4 - من كتاب المواريث .
( 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث 2 - 3 - 4 - من كتاب المواريث .