أنه بمعنى الوطئ ، على أنه متردد بين إرادة المعنى اللغوي والشرعي ، والأول
باطل اتفاقا فيبقى الثاني ، وهو الوطئ ، واستفاضة النصوص أو تواترها على تعليق
ذلك عليه ، قال الصادق عليه السلام في خبر ابن البختري ( 1 ) : " إذا التقى الختانان وجب
المهر والعدة والغسل " وفي خبر داود بن سرحان ( 2 ) " إذا أولجه فقد وجب
الغسل والجلد والرجم ووجب المهر " وسأله عليه السلام يونس بن يعقوب ( 3 ) أيضا
" عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيجب
عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع " وقال عبد الله بن سنان ( 4 ) :
سأله عليه السلام أيضا أبي وأنا حاضر " عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها
ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل
له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ، قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر
والعدة " وقال يونس بن يعقوب ( 5 ) سمعته عليه السلام أيضا يقول : " لا يوجب المهر إلا
الوقاع في الفرج " وقال ابن مسلم : ( 6 ) سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال :
إذا دخل بها " وقال يونس ( 7 ) : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة
فأدخلت عليه ، فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد
ثم طلقها على تلك الحال ، قال ليس عليه إلا نصف المهر " إلى غير ذلك من
النصوص ( 8 ) الواردة في العنين وغيره .
( و ) حينئذ ف ( - لا يجب بالخلوة ) وإن كانت تامة بحيث لا مانع من الوطئ حتى
الانزال في الفرج من دون وطئ ( و ) لكن مع ذلك ( قيل : يجب ) بالخلوة أيضا على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 4 و 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 4 و 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب المهور الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 7 .
( 5 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 7 .
( 6 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 7 .
( 7 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب المهور الحديث 5 .
( 8 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 والباب 15
منها الحديث 1 والباب - 17 - منها الحديث 3 .