تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
أنه بمعنى الوطئ ، على أنه متردد بين إرادة المعنى اللغوي والشرعي ، والأول باطل اتفاقا فيبقى الثاني ، وهو الوطئ ، واستفاضة النصوص أو تواترها على تعليق ذلك عليه ، قال الصادق عليه السلام في خبر ابن البختري ( 1 ) : " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل " وفي خبر داود بن سرحان ( 2 ) " إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر " وسأله عليه السلام يونس بن يعقوب ( 3 ) أيضا " عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع " وقال عبد الله بن سنان ( 4 ) : سأله عليه السلام أيضا أبي وأنا حاضر " عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ، قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة " وقال يونس بن يعقوب ( 5 ) سمعته عليه السلام أيضا يقول : " لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج " وقال ابن مسلم : ( 6 ) سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها " وقال يونس ( 7 ) : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ، فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال ، قال ليس عليه إلا نصف المهر " إلى غير ذلك من النصوص ( 8 ) الواردة في العنين وغيره .
( و ) حينئذ ف‍ ( - لا يجب بالخلوة ) وإن كانت تامة بحيث لا مانع من الوطئ حتى الانزال في الفرج من دون وطئ ( و ) لكن مع ذلك ( قيل : يجب ) بالخلوة أيضا على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 4 و 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 4 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب المهور الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 7 . ( 6 ) الوسائل الباب - 54 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 7 . ( 7 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب المهور الحديث 5 . ( 8 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب العيوب والتدليس الحديث 5 والباب 15 منها الحديث 1 والباب - 17 - منها الحديث 3 .
جواهر الكلام — صفحة 76 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني