( و ) على كل ف ( - في ) البحث عن ( - ه أطراف )
( الأول في المهر الصحيح )
في نكاح المسلمين
( وهو كلما يصح أن يملك ) - ه المسلم ( عينا كان أو منفعة ) لعقار أو
حيوان أو انسان عبد أو حر ولو الزوج نفسه ، للأصل والمعتبرة المستفيضة في تحديد
الصداق بما تراضيا عليه وأن المنساق منها ذلك بالنسبة إلى الكثرة والقلة ، ففي
صحيح الكناني ( 1 ) " سألت عن المهر ما هو ؟ فقال : ما تراضي عليه الناس " وصحيح
زرارة ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " الصداق كل شئ يتراضى عليه الناس قل أو كثر "
وصحيح فضيل ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا " الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير
فهو الصداق " وفي الصحيح الآخر ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المهر ، فقال :
هو ما تراضي عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم " مضافا إلى
الصحيح ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقالت : زوجني ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال :
ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شئ ، فقال : لا ، قال : فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام ،
فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة : أتحسن
من القرآن شيئا " ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها
إياه " وفي آخر ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا " سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 3 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 3 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 3 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب المهور الحديث 1 - 6 - 3 - 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب المهور الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب المهور الحديث 2 .