ما زاد ) إجماعا منا بقسميه ، ونصوصا كادت تكون متواترة ، ففي صحيح ابن
مسلم ( 1 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ، قال : لا ، ولكن
يتزوج حرتين ، وإن شاء تزوج أربع إماء ) وفي خبر الصيقل ( 2 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام ( سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ، فقال : حرتان أو أربع
إماء ) وفي خبر زرارة ( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام ( سألته عن المملوك كم يحل له
أن يتزوج ؟ قال : حرتان أو أربع إماء ) وفي خبره الآخر ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام
( لا يجمع من النساء أكثر من الحرتين ) ولا ينافي ذلك ما في خبر الكناني ( 5 )
( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان ) وكذا
خبر سماعة ( 6 ) بل في خبر زرارة ( 7 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( لا يجمع المملوك
من النساء أكثر من امرأتين ) وخبر الفضيل ( 8 ) ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك
كم تحل له من النساء ، فقال : لا يحل إلا ثنتين ) بعد موافقتها لما تسمعه
من العامة ، وإمكان إرادة الحرائر من ذلك .
نعم قد يقال : إنه لا دلالة في شئ منها على جواز حرة وأمتين الذي ذكره
المصنف وغيره ، ودعوى إمكان استفادة تنزيل الحرة بالنسبة إلى العبد منزلة
الأمتين وتنزيل الأمتين للحر منزلة الحرة يدفعها منع دلالة النصوص على
ذلك ، وإن اشتملت على بعض ما ينطبق على ذلك لكنه لا يستفاد منها على وجه
التعميم بعد حرمة القياس واستنباط العلة والسير ونحو ذلك عندنا ، على أنه إن
تم في العبد فلا يتم في الحر لما عرفته من عدم جواز ثلاث حرائر وأمتين للحر
وحرتين وثلاث إماء ونحو ذلك مما لا يطابق ما عرفت .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب استيفاء العدد الحديث 1 - 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب استيفاء العدد الحديث 1 - 2 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب استيفاء العدد الحديث 1 - 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 4 - 6 - 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 4 - 6 - 5 .
( 6 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 4 - 6 - 5 .
( 7 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 4 - 6 - 5 .
( 8 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 عن محمد بن
الفضيل .