بسم الله الرحمن الرحيم
( السبب الرابع )
( استيفاء العدد ، وهو قسمان )
( الأول )
( إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ) مع وجود الأربع
عنده نكاح ( ما زاد غبطة ) أي دواما إجماعا من المسلمين بل ضرورة من الدين ،
وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع لم يثبت ، بل المحكي عن مشائخهم
البراءة من ذلك ، نعم قد اختص النبي صلى الله عليه وآله بنكاح الأزيد من ذلك ، وهل كان
يجوز له أزيد من التسع الذي مات عنهن أو لا يجوز ؟ فيه بحث ، لكنه قليل
الجدوى ، وعلى كل حال فالأصل فيه قوله تعالى ( 1 ) : ( وإن خفتم
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 3 .