أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت )
أو على الرجعي ، وبمعناه غيره من النصوص ( 1 ) المستفيضة ، لكن في كشف اللثام
عن ظاهر التهذيب الحرمة ، قال : ( وهو ظاهر الأخبار ) وفي المسالك ( في الحمل نظر
من حيث عدم المعارض ، نعم ورد التفصيل في الأخت في روايات : منها حسنة الحلبي ( 2 )
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت أله أن يتزوج
أختها ؟ فقال : إذا برأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها )
قلت : قد يستفاد ذلك من هذه الرواية ، ضرورة ظهورها في أن المدار على الابراء
من العصمة بعدم ملك الرجعة ، فهو حينئذ كالتعليل الذي لا يخص الأخت ولو بقرينة
فتوى الأصحاب مع ذلك .
بل يمكن أن يكون في النصوص إشارة إلى ذلك أيضا بجعل العدة له ،
ففي الموثق ( 3 ) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام ( عن رجل جمع أربع نسوة فطلق واحدة
فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق ؟ قال : لا يحل له أن يتزوج
أخرى حتى يعتد مثل عدتها ) بل في خبرهم الآخر ( 4 ) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام
( عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل يحل له أن يتزوج أخرى
مكانها ؟ قال : لا حتى يأتي عليه أربعة أشهر وعشرا ، سئل فإن طلق واحدة هل
يحل له أن يتزوج ؟ قال : لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة ) وفي خبر أبي بصير ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا ، قال : ( سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن
أخرى ، قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان
متعة ، قال : وإن كان متعة ) إلى غير ذلك من النصوص المشعرة بكون الحكم على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد والباب - 47 - من أبواب
العدد من كتاب الطلاق .
( 2 ) الوسائل - 48 - من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق .
( 3 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب العدد الحديث 2 من كتاب الطلاق .
( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 5 - 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث 5 - 4 .