فلتصل بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت
الكرسف " وبخبر الحلبي ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " أبو جعفر
( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض فأمرها
أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي
حتى يخرج الدم من وراء الثوب " وبقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح
الصحاف ( 2 ) في حديث حيض الحامل إلى أن قال : " فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر
وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف
الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت
الكرسف عنها فسال الدم وجب عليه الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم
فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل
من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ،
وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة "
الحديث . وبقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعقوب ( 3 ) : " المستحاضة
إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف
زادت كرسفا وتوضأت " وبمفهوم قوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر عبد الرحمان بن
أبي عبد الله ( 4 ) المروي عن حج التهذيب : " فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع
كرسفا آخر ثم تصلي " إلى غير ذلك مما يشعر به إطلاق بعضها أيضا ، كل ذا مع ما في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 2 - 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 2 - 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 13 وهو خبر ابن أبي
يعفور كما ينقله ( قدس سره ) عنه في التعليقة " 5 " من الصحيفة 316
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 8