وإلى أخبار العادة ( 1 ) وقاعدة الامكان في وجه ، كأخبار التحيض ( 2 ) بالرؤية
في آخر وإلى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة ، ( منها ) صحيح عبد الله بن سنان ( 3 )
عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل " عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال :
نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم " و ( منها ) صحيح عبد الرحمان بن الحجاج ( 4 ) قال :
" سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى
قبل ذلك ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام " و ( منها ) حسن سليمان بن
خالد ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قلت : جعلت فداك الحبلى ربما طمثت
قال : نعم ، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا
فضل دفعته ، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة " و ( منها ) خبر محمد بن مسلم ( 6 ) في
خصوص المستبين حملها قال : " سألته عن الحبلي قد استبان حملها ترى ما ترى الحائض
من الدم ، قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي وإن كان
قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " وصحيح أبي المعزى ( 7 ) قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الحبلى قد استبان منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك
الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين "
إلى غير ذلك ( 8 ) من الأخبار .
وهي - مع اعتبارها واعتضادها بما سمعت ومخالفتها للمشهور بين العامة من عدم
الحيضية المنقول عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمد بن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الحيض
( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الحيض
( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الحيض - حديث 1 - 2 - 14
( 4 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الحيض - حديث 1 - 2 - 14
( 5 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الحيض - حديث 1 - 2 - 14
( 6 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الحيض - حديث 16 - 5 - 0 -
( 7 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الحيض - حديث 16 - 5 - 0 -
( 8 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الحيض - حديث 16 - 5 - 0 -