فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين " والأقوى في النظر الثاني سيما في الجامع لأوصافها
كما هو المستفاد من استقراء أخبار الباب على كثرتها ، للحكم فيها بالاستحاضة بمجرد
انتفاء الحيضية ، منها أخبار الاستظهار ( 1 ) ومنها أخبار المستمر دمها ( 2 ) إلى غير ذلك ( 3 )
مضافا إلى أصالة عدم وجود سبب غيرها ، وأغلبيته في النساء بعد الحيض ، بل لعله
كالطبيعي لهن ، وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة ، ويسقط المرسل ، مع أنه غير جامع
لشرائط الحجية ، ويشتمل على ما لا نقول به كما تقدم بيانه ، ومحتمل لإرادة نفي
الحيضية خاصة ، فاحتمال التفصيل - بين أقسام المستحاضة ففي الناقص عن الثلاثة
يشترط العلم بكونه لا من قرح ولا جرح ، دون غيره من المتجاوز للعشرة ونحوه ،
جمعا بين المرسل وغيره كما عساه يحتمل من الإرشاد ، وكذا التحرير - ضعيف جدا ،
كضعف ما في المدارك من عدم الحكم باستحاضة غير المتصف بصفاتها ولو علم انتفاء الدماء
الأربعة إلا فيما دل الدليل ، وقضيته وجود دم غير الخمسة يمنع من الحكم بها ، وهو كما
ترى ، بل يظهر من الأستاذ الأعظم في شرح المفاتيح وغيره الاجماع على خلافه ،
ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، للحكم بها عند انتفاء الأربعة من غير إشكال
ولا خلاف يعرف ، كما أنه المستفاد من الأخبار أيضا .
( وكذا ) الكلام فيما تراه م ( ما يزيد عن ) أيام ( العادة و ) لكن بشرط
أن ( يتجاوز ) عن ( العشرة ) من غير فرق بين أيام الاستظهار وغيرها على ما تقدم
تحقيقه سابقا ( أو ) ما ( يزيد عن أيام النفاس ) لما ستعرفه إن شاء الله تعالى .
( أو يكون ) الدم ( مع الحمل ) مطلقا ( على الأظهر ) من عدم اجتماع الحيض
معه كما عن الإسكافي والتلخيص ، وفي النافع أنه أشهر الروايات ، ونقله في المنتهي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الحيض