وموثق أبي بصير ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا " من أتى حائضا فعليه نصف
دينار " وخبر محمد بن مسلم ( 2 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل أتى المرأة
وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار "
وبه مع الاجماعات السابقة يقيد إطلاق الدينار ونصفه فيما تقدم ، مضافا إلى رواية داود
ابن فرقد ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا في كفارة الطمث أنه " يتصدق إذا كان
في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار " ونحوها المنقول عن
الفقه الرضوي ( 4 ) .
( وقيل لا تجب ) كما هو خيرة المعتبر والمختلف والمنتهى والروض وجامع المقاصد
والمدارك والمحكي عن نهاية الشيخ ، للأصل ، وصحيح العيص بن القاسم ( 5 ) " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال لا يلتمس
فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه
شيئا ، يستغفر الله ولا يعود " وموثق زرارة ( 6 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
" سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود "
وخبر ليث المرادي ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) في وقوع الرجل على امرأته وهي
طامث خطأ قال : ( ليس عليه شئ وقد عصى ربه ) ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الحيض - حديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات - حديث 1 من
كتاب الحدود لكن في الوسائل ( وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ) .
( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الحيض - حديث 1
( 4 ) المستدرك - الباب - 23 - من أبواب الحيض - حديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الحيض - حديث 1 - 2 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الحيض - حديث 1 - 2 - 3
( 7 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الحيض - حديث 1 - 2 - 3