الغداة تامة " وقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) أيضا : " من أدرك ركعة من العصر قبل
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " إلا أني لم أعثر على الأخير في طرقنا ، كالنبوي ( 2 )
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " بل في المنتهي نسبة الأخير إلى رواية
الجمهور كما هو الظاهر منه أيضا في سابقه ، لكن الشيخ في الخلاف بعد أن ذكر روايتي
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) السابقتين مسندا لهما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال :
وكذلك روى عن أئمتنا ( عليهم السلام ) ( 3 ) وفي كتاب الصلاة من المدارك بعد أن
روى النبوي المتقدم والمرتضوي وغيرهما قال : وهذه الأخبار وإن ضعف سندها إلا
أن عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فتعين العمل بها ، وعلى كل حال فلا يبعد
جواز العمل بهذه الأخبار بعد ذكر أصحابنا لها وانجبارها بما سمعت ، ومنها قول الصادق
( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم ( 4 ) : " إذا طهرت الحائض قبل العصر
صلت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر " وقوله
( عليه السلام ) أيضا في خبر أبي الصباح الكناني ( 5 ) : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع
الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر "
وقوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر عبد الله بن سنان ( 6 ) : " إذا طهرت المرأة قبل
غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وإن تطهرت من آخر الليل فلتصل المغرب
والعشاء " وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر داود الدجاجي ( 7 ) : " إذا كانت
المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب المواقيت - حديث 5 - 4 من
كتاب الصلاة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب المواقيت - حديث 5 - 4 من
كتاب الصلاة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب المواقيت - حديث 1 و 3 من كتاب الصلاة
( 4 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الحيض - حديث 6 - 7
( 5 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الحيض - حديث 6 - 7
( 6 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الحيض - حديث 10 - 11
( 7 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب الحيض - حديث 10 - 11