ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع
الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة " إلى آخره . ثم إنه هل يختص الحكم المذكور
بالمبتدأة مثلا بالدور الأول أو يشمله والدور الثاني ، فيجب عليها الصبر حتى تنقي أو
تمضي عشرة ؟ وجهان ، يؤيد الأول ما سمعته من الدروس أن ظاهر الأصحاب الدور
الأول ، مضافا إلى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة ( 1 ) أي المستمر بها الدم ، كما أنه
يؤيد الثاني قاعدة الامكان وغيرها .
( و ) أما ( ذات العادة ) عددا وقتية كانت أولا فل ( تغتسل ) عند النقاء أو
مضي العشرة إن كانت عادتها بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنه إجماع ، وهو المستفاد
من قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل عبد الله بن المغيرة ( 2 ) : " إذا كانت أيام
المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت " ونحوه غيره ( 3 ) ومنه يستفاد
كغيره من الأخبار بل كاد يكون متواترا مضافا إلى الاجماع محصلا ومنقولا ثبوت
الاستظهار لها بترك العبادة ، وتأخير الغسل إن كانت أيامها أقل من عشرة ، لكن
هل تغتسل حينئذ بعد مضي يوم واحد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في موثق
إسحاق بن جرير ( 4 ) : " إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد "
ونحوه مرسل داود ( 5 ) مولى أبي المعزى ، أو بيومين كما رواه زرارة في الحسن
كالصحيح ( 6 ) مضمرا في الكافي ومسندا إلى الباقر ( عليه السلام ) عن التهذيب ،
أو بثلاثة كما عن الصدوق ، ورواه سماعة ( 7 ) في الموثق مضمرا ، ومحمد بن عمرو بن
سعيد عن الرضا ( عليه السلام ) ( 8 ) ، أو ( بعد ) مضي ( يوم أو يومين من عادتها )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 3 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 3 - 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 3 - 4
( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 13 - 1 - 10
( 7 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 13 - 1 - 10
( 8 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 13 - 1 - 10