تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وذلك إنما يقتضي إباحته العزم بهذا الوجه . وعلى كل حال ف‍ ( من تزوج امرأة في عدتها عالما ) بالحكم والموضوع عامدا ( حرمت عليه أبدا ) بمجرد العقد ( و ) كذا . ( إن جهل العدة والتحريم ) أو أحدهما ( ودخل ) بها قبلا أو دبرا ( حرمت ) عليه ( أيضا ، ولو لم يدخل ) بها ( بطل ذلك العقد وكان له استئنافه ) بعد انقضاء العدة بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة ، قال الصادق عليه السلام في خبري زرارة ( 1 ) وداود بن سرحان ( 2 ) وفي خبر أديم ( 3 ) بياع الهروي الذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم : " لا تحل له أبدا " وقال عليه السلام أيضا في الحسن ( 4 ) كالصحيح : " إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر " وفي صحيح ابن الحجاج ( 5 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال : لا أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين يعذر ؟ بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى معذور ، قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا " وفي الحسن كالصحيح ( 6 ) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع ، وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لا تحل له أبدا ، واعتدت بما بقي عليها من الأول ، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 3 - 4 . ( 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .