لظهور منع صدق اسم الحليلة ، ولا لأن النظر واللمس أقوى من العقد المجرد لكون
مثل ذلك قياسا ، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن إسماعيل ( 1 ) " سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ فقال :
بشهوة ، قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن
جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، وقلت : إذا نظر إلى جسدها ،
فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه " وصحيح ابن سنان ( 2 ) عن أبي
عبد الله عليه السلام " في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة
هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر
منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب " وخبر
محمد ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل
لابنه " وخبر العيص بن القاسم ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا " أدنى ما تحرم به الوليدة تكون
عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها " وخبر ابن سنان ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
" في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال :
لا تحل لابنه " وخبر داود الأبزازي ( 6 ) " سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ،
فقال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده " وخبر البجلي
وحفص بن البختري ( 7 ) قالوا : " سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول عن الرجل تكون له
الجارية أفتحل لابنه ، قال : ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس "
ومرسل يونس ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة
لم تحل لابنه ولا لأبيه ، قال : الحد فيه المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 - 6 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 - 6 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 - 6 - 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 77 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 2 - 4 والثالث عن داود الأبزاري وهو الصحيح .
( 5 ) الوسائل الباب - 77 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 2 - 4 والثالث عن داود الأبزاري وهو الصحيح .
( 6 ) الوسائل الباب - 77 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 - 2 - 4 والثالث عن داود الأبزاري وهو الصحيح .
( 7 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 .
( 8 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .