في المسالك أنه أنسب بالقياس .
( وقيل ) والقائل المشهور نقلا وتحصيلا : ( هو مكروه وإن وجبت الدية ،
وهو أشبه ) بالأصول التي هي الحجة ، مضافا إلى عدم وجوب أصل الوطء عليه قبل
الأربعة ، وإلى المعتبرة المستفيضة كخبر البصري ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن العزل ، فقال : ذلك إلى الرجل " وخبر محمد ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام " لا بأس بالعزل
عن المرأة الحرة ، إن أحب صاحبها وإن كرهت ، وليس لها من الأمر شئ "
والصحيح ( 3 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل ، فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث
يشاء " وخبر الحذاء ( 4 ) قال : " كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا ، ويقرأ
هذه الآية ( 5 ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ، فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان
على صخرة صماء " وخبر محمد بن مسلم ( 6 ) قلت لأبي جعفر عليه السلام : " الرجل يكون
تحته الحرة أيعزل عنها ؟ قال : ذلك إليه إن شاء عزل ، وإن شاء لم يعزل " وصحيحه
الآخر ( 7 ) عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن العزل ، فقال أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة
فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها " وفي صحيحة الآخر ( 8 ) عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك ، وقال فيه : " إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين
يتزوجها " وخبر أبي بصير ( 9 ) عن أبي عبد الله عليه السلام المروي عن بصائر الدرجات قلت له :
" ما تقول في العزل ؟ فقال : كان علي عليه السلام لا يعزل ، وأما أنا فأعزل ، فقلت : هذا
خلاف ، فقال : ما ضر داود عليه السلام أن خالفه سليمان عليه السلام ، والله تعالى يقول : ففهمناها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 4 - 1 - 3 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 4 - 1 - 3 - 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 4 - 1 - 3 - 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 4 - 1 - 3 - 5 .
( 5 ) سورة الأعراف : 7 - الآية 172 .
( 6 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 - 4 - 1 - 3 - 5 .
( 7 ) الوسائل الباب - 76 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 - 2 .
( 8 ) الوسائل الباب - 76 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 - 2 .
( 9 ) الوسائل الباب - 75 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 6 .