( الثاني ) من اللواحق
( في مسائل تتعلق بهذا الباب ، وهي ) مسائل ( خمس ) :
( الأولى )
( الوطء في الدبر ) للجائز وطئها قبلا ، ( فيه روايتان إحداهما الجواز
وهي المشهورة بين الأصحاب ) رواية وعملا ، بل في الإنتصار والغنية ومحكي الخلاف
والسرائر الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد الأصل وصحيح صفوان ( 1 ) قال للرضا عليه السلام :
" إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك ،
قال : وما هي ؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ، قال : ذلك له ، قال : قلت له :
فأنت تفعل ، قال : إنا لا نفعل ذلك " وخبر ابن أبي يعفور ( 2 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله
عز وجل شأنه ( 3 ) : فأتوهن من حيث أمركم الله ، قال : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا
الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : نساؤكم حرث لكم ، فاتوا حرثكم
أنى شئتم " ( 4 ) وخبره الآخر ( 5 ) " سألته عليه السلام أيضا عن الرجل يأتي المرأة في
دبرها ، قال : لا بأس به " ومرفوع البرقي إلى ابن أبي يعفور ( 6 ) " سألته عن إتيان
النساء في أعجازهن ، فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن تفعله " والموثق ( 7 ) " عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 - 2 .
( 3 ) سورة البقرة : 2 - الآية 222 - 223 .
( 4 ) سورة البقرة : 2 - الآية 222 - 223 .
( 5 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5 - 6 - 7 والثالث مرسل حفص بن سوقة .
( 6 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5 - 6 - 7 والثالث مرسل حفص بن سوقة .
( 7 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 5 - 6 - 7 والثالث مرسل حفص بن سوقة .