فقال : يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها " ومنها قول أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) " قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا
كانت مسلمة غير مريبة في دينها " ولا يعارضها خبر عبد الرحمان ( 2 ) سألت أبا عبد الله ( ع )
عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة
النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل "
ومضمر عبد الله ( 3 ) " سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟
فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة " ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) " امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من
يصدقها ، ومنهم من يتهمها فكتب : لا ، إلا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن
تنفذ شهادتها " لقصورها عن المقاومة من وجوه ، فلا بأس بطرحها ، أو حملها على إرادة
عدم نفوذها في الجميع ، والأول منها على إرادة قبولها فيما هو أعظم من الوصية ، والثاني
على الاستفهام الانكاري ونحو ذلك .
نعم الأظهر قصر الحكم على مورد النص فلا يتعدى منه إلى غيره ، كقبول شهادة
الرجل الواحد في النصف باعتبار كونه بمنزلة شهادة امرأتين وإن احتمل ، لكنه في غير
محله ، بل قد يقال : بعدم ثبوت الربع به فضلا عن النصف ، وإن اختاره الفاضل وثاني
الشهيدين وغيرهما ، لابتناء الحكم على مصالح يقصر العقل عن ادراكها .
ومن ذلك يعلم أن الخنثى المشكل لا يثبت بشهادتها وحدها شئ لعدم العلم
بكونه امرأة ، وأما الخنثيان فيثبت الربع فقط ، والثلاثة ثلاثة أرباع ، والأربعة تمام المشهود
عليه كما هو واضح بأدنى تأمل .
ثم إن مقتضى اطلاق النص والفتوى عدم توقف قبول شهادتهن فيما عرفت على
اليمين خلافا للمحكي عن التذكرة فقال : بتوقفه عليه كذلك ، كما في شهادة الرجل
الواحد ، وفيه أنه لا دليل هنا على اعتبار اليمين ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، كما عرفت ،
على أن اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع ، فلا يلزم مثله في البعض ،
والتزامه فيما إذا انضم إلى شهادة الاثنين أو الثلاثة باعتبار قيامهما مقام الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 3 و 6 و 7 و 8 .
( 2 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 3 و 6 و 7 و 8 .
( 3 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 3 و 6 و 7 و 8 .
( 4 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 1 و 3 و 6 و 7 و 8 .