ففي خبر عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام " ثلاث يتزوجن على
كل حال ، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها قال : إذا أتى
لها أقل من تسع سنين " .
وروايته الأخرى ( 2 ) عنه أيضا " ثلاث يتزوجن على كل حال وذكر من جملتها
التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : ومتى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع
سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض " .
ورواية عبد الله بن عمر قلت لأحدهما : الجارية يشتريها الرجل وهي لم
تدرك أو قد يئست من المحيض ؟ قال : لا بأس بأن لا يستبرءها " .
وموثق عبد الله بن سنان إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت
عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع
سنين .
وخبر يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب
واحد ؟ قال : نعم ، قلت : فالمرأة قال : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن
لا تجده " وغيرها من النصوص المعلقة لأحكام البلوغ على الحيض .
أما الحمل فقد يدل عليه الحسن كالصحيح ( 4 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيره لا يتخوف عليها الحبل فليس
عليها عده ، وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العدد الحديث - 4 - .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب العدد الحديث - 5 - .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب بيع الحيوان الحديث - 1 - .
( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 12 - .
( 5 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب لباس المصلي الحديث - 4 - .
( 6 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث - 1 -