كتاب النكاح منها بل قدير شد ذلك منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على
الدخول في العشر .
وعلى كل حال فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الاجماع كما وقع عمن
بعضهم بل في السرائر بعد أن حكى عن صوم المبسوط ما سمعت ، وعن نهايته التسع
قال : " وهو الصحيح الظاهر من المذهب ، لأنه لا خلاف بينهم أن حد بلوغ المرأة تسع
سنين ، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلم الوصي إليها وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن
تعقد على نفسها عقده النكاح ، ويحل للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة
الاثني عشرية " .
ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى ما تقدم من خبري ابن بحمران ( 1 ) ويزيد
الكناسي ( 2 ) وموثقي عبد الله بن سنان ( 3 ) والحسن بن راشد ( 4 ) ، ومرسل الفقيه ( 5 ) قال
" أبو عبد الله عليه إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ،
وأقيمت الحدود التامة لها وعليها " ، والنصوص ( 6 ) الدالة عل جواز الدخول بالجارية
إذا بلغت تسعا ، وأنها تحيض لتسع ( 7 ) وهي كثيرة .
وأما البلوغ بالعشر فقد رواه الشيخ مرسلا ولم أجد به رواية مسندة نعم ربما
يستدل له برواية غياث بن إبراهيم ( 8 ) عن الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث - 2 - والباب - 2 - من أبواب
الحجر الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث - 3 - .
( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 12 - .
( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات - 4 - .
( 5 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 4 - .
( 6 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح .
( 7 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 12 - والباب 2 و - 3 -
من أبواب العدد الحديث 4 و 5 .
( 8 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث - 7 - .