من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم . فقال :
إذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل كان أبي عليه السلام يستقرض الدراهم المفسولة
فيدخل عليه الدراهم الجلال فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول : إن
دراهمه كانت مفسولة وهذه خير منها فيقول يا بني هذا هو الفضل فاعطه إياها ) وكأنه
عليه السلام أشار إلى قوله تعالى ( 1 ) ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) فتكون هي حينئذ دليلا آخر
على المطلوب ، بل وموثق أبي بصير ( 2 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( قلت له : الرجل يأتيه النبط
بأحمالهم فيبيعها بالأجر فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا
نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا قال لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره ، وليس
بثوب إن لبس كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها وإنما هو معروف يصنعه إليهم ،
ومرسل جميل ( 3 ) ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد
فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ، ولنا في ذلك منفعة قال
لا بأس ، ولا أعلم إلا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، فقال : لا
بأس ) وإن كان قد يقال : إن مثله جائز حتى مع الشرط ، كما أومأ إليه التعليل
المزبور ، لعدم كونه منفعة محضة ، بل هو في مقابلة عمل كشرط البيع بالقيمة في القرض
ومثله يقوى جوازه للأصل واطلاق بعض النصوص مع الشك في شمول أدلة المنع له .
وعلى كل حال فالنفع وإن كان محضا جائز أخذه مع عدم الشرط . نعم قد يقال :
بأولوية تركه للمقروض إذا كان من نيته ذلك ، لموثق إسحاق بن عمار ( 4 ) ( سألت العبد
الصالح عن الرجل يرهن الثوب أو العبد أو الحلي أو المتاع من متاع البيت قال :
فيقول : صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب ،
وانتفع بالمتاع ، واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحله ، وما أحب له أن يفعل )
وصحيح يعقوب بن شعيب ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن الرجل يسلم في بيع
أو عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 237 .
( 2 ) الوسائل الباب - 19 من أبواب الدين الحديث - 10 - 12 - 15 - 9
( 3 ) الوسائل الباب - 19 من أبواب الدين الحديث - 10 - 12 - 15 - 9
( 4 ) الوسائل الباب - 19 من أبواب الدين الحديث - 10 - 12 - 15 - 9
( 5 ) الوسائل الباب - 19 من أبواب الدين الحديث - 10 - 12 - 15 - 9