احتمل التوزيع ، والتعيين ، والبطلان ، وفي القواعد ( ولو أخذ من المماطل قهرا
فالاعتبار بنيته ، ويحتمل القابض ) ولو فقدت فالوجهان أي التوزيع والتعيين بعد
ذلك والله أعلم .
( وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن له )
أي المرتهن ( بينة ) بلا خلاف أجده فيه لأنه منكر ، باعتبار موافقته لأصالة عدم
الرد ، وكون المرتهن أمينا أعم من تصديقه في ذلك ، والقياس على الودعي - مع أنه
باطل عندنا - قد يفرق بينهما ، بالقبض لمصلحة المالك ، فيكون محسنا لا سبيل عليه ،
وعدمه ، وكذا المستعير والمقارض والوكيل بجعل وغيرها والله أعلم .