معلومة الطرح بين الأصحاب ، وأنها خرجت مخرج التقية ، أو محمولة على التفريط ،
أو نحو ذلك .
كخبر محمد بن قيس ( 1 ) عن الصادق عليه السلام ( عن أبي جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب
الرهن ، وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان
الرهن يسوي ما رهنه ، فليس عليه شئ ) .
وموثق ابن بكير ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن ؟ فقال : إن كان
أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من
ماله فهلك الرهن ، أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان سواء فليس عليه شئ ) .
وخبر أبي حمزة ( 3 ) ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام في الرهن يترادان
الفضل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول : ذلك ، قلت : كيف يترادان الفضل ؟ فقال : إذا
كان الرهن أفضل مما رهن به ، ثم عطب يرد المرتهن بالفضل على صاحبه ، وإن كان
لا يسوي رد الراهن ما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام
في الحيوان وغير ذلك ) .
وخبر عبد الله بن الحكم ( 4 ) ( سألت الصادق عليه السلام عن رجل رهن عند رجل
رهنا على ألف درهم ، والرهن يساوي ألفين فضاع فقال يرجع عليه بفضل ما رهنه ،
وإن كان أنقص مما رهنه عليه فالرهن بما فيه .
وخبر إسحاق بن عمار ( 5 ) ( سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن
بمأة درهم وهو يساوي ثلاثماءة درهم ، فهلك ، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مأتي
درهم ؟ قال : نعم ، لأنه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن فقال : على
حساب ذلك ، قلت : فيترادان الفضل ؟ قال : نعم ) .
إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على صوره التفريط ، كما يشعر به
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 4 -
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 3 - 51 - 2 -
( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 3 - 51 - 2 -
( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 3 - 51 - 2 -
( 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب أحكام الرهن الحديث - 3 - 51 - 2 -