فلم تبلغ التسع ( أو ) ل ( كبر ) بلغت حد اليأس ، بلا خلاف أجده في شئ منهما ،
وقد سأل عبد الرحمان ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام ( عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ
حد الحيض أو لم تحض ؟ فقال : لا عدة عليها ) الحديث ، وقال له أيضا عبد الله بن عمر ( 2 )
الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو قد يئست من المحيض ؟
فقال : لا بأس بها أن لا يستبرأها ) ونحوه رواه الصدوق ( 3 ) مرسلا عن الباقر عليه السلام ،
وقال الصادق عليه السلام أيضا في صحيح الحلبي : ( 4 ) ( في رجل ابتاع جارية لم تطمث
إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها عدة فليطأها ، إن شاء )
وقال أيضا في خبر ابن أبي يعفور : ( 5 ) " في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ
الحمل إن اشتراها الرجل ليس عليها عدة يقع عليها " والمراد من التي لم تبلغ الحيض
ويخاف عليها في خبري ربيع ابن القاسم ( 6 ) ومنصور بن حازم ( 7 ) ( الذي أمر
فيهما بالاستبراء بالمدة من بلغت تسعا ، ولكن لم تبلغ المعتاد من زمن الحيض ، فإن
مثلها تستبرئ بالمدة ) كما في الخبرين المزبورين ، إذ المراد بالصغيرة عندنا من لم
تبلغ ذلك ، خلافا لبعض متأخري المتأخرين فمن لم تبلغ الحيض عادة ، والنص
والفتوى بخلافه ، كما تسمعه في باب العدد وغيرها من محاله ، كما أن المراد ممن لم تحض
أو قعدت عن المحيض في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 8 ) عن الصادق عليه السلام ، من كانت
في سن من تحيض ولم تحض ، قال : فيه ( في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو
قعدت عن المحيض كم عدتها قال : خمس وأربعون ليلة ) وإن كان المراد في
خبره السابق الصغيرة واليائسة ، فلا تنافي حينئذ بين النصوص ، بناء
على ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 8
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 8
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 10 - 1
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 10 - 1
( 5 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 7
( 6 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 - 7
( 7 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 6
( 8 ) الوسائل الباب 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 - 6