وعن الخلاف الاجماع أيضا في النخل والفواكه ، وفي الرياض لم نقف على مخالف
فيه من قدمائهم إلا ما يحكي عن المرتضى في بعض كتبه ، بل في شرح الأستاذ أنه قيل
بإضافة الزرع والخضر ، ونقلت عليه الشهرة ، ونسب إلى بعض نقل
الاجماع فيه .
وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن
سنان ( 1 ) لا بأس بالرجل يمر بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أن تبني الحيطان في المدينة ، لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان
فخرقت لمكان المارة ) ونحوه خبر أبي الربيع ( 2 ) عنه أيضا ، إلا أنه قال : ( ولا يفسد
ولا يحمل ( كمرسل الفقيه ( 3 ) عنه أيضا من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ، ولا
يحمل شيئا .
وقد قال محمد بن مروان للصادق عليه السلام في المرسل ( 4 ) المروي بطرق ثلاثة
( أمر بالثمرة فآكل منها ؟ قال : كل ولا تحمل ) وزاد في أحد طرقه ( قلت : جعلت فداك
إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال اشتروا ما ليس لهم ) وسأله أيضا
يونس ( 5 ) عن الرجل يمر بالبستان ، وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز أن
يأكل من ثمره ، ليس يحمله على الأكل من ثمرة إلا الشهوة له ، وله ما يغنيه عن الأكل من
ثمرة ، وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا يحمله ، ولا يفسده )
وسأله ( ابن أبي عمير ( 6 ) ( عن الرجل يمر بالنخل أو السنبل أو الثمرة ، فيجوز له أن
يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس ) وخبر علي بن
جعفر ( 7 ) عن أخيه المروي عن كتاب مسائله لأخيه قال : ( سألته عن الرجل يمر على
ثمرة فيأكل منها ، قال : نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تستر الحيطان برفع بنيانها )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2
( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2
( 6 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2
( 7 ) الوسائل الباب 8 من أبواب بيع الثمار الحديث 12 - 8 - 4 - 5 - 3 - 2