كما فعله جعفر ذو الجناحين بموته على ما صرح به غير واحد ، وفي
خبر السكوني ( 1 ) المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" لما كان يوم موته كان جعفر بن أبي طالب على فرس ، فلما التقوا
نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أول من عرقب في الاسلام "
ورواه في المنتهى ( 2 ) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : " أول
من عرقب الفرس في سبيل الله جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين ،
عرقب فرسه " .
ولو تمكن من ذبحها كان أحسن كما صرح به أيضا غير واحد
لخبر السكوني ( 3 ) على ما في المنتهى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حرن على أحد كم دابته
يعني إذا قامت في أرض العدو ذبحها ولا يعرقبها " والموجود في الكافي
عن السكوني ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا حرنت على أحدكم دابته يعني أقامت في أرض
العدو أو في سبيل الله فليذبحها ولا يعرقبها " وعلى كل حال فمن ذلك
يعلم الوجه فيما ذكرناه ، ومن الغريب ما في المنتهى من دعوى نسخ
الخبر الأول بالثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 52 من أبواب أحكام الدواب الحديث 2 .
من كتاب الحج .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 170 الرقم 328 .
( 3 ) الوسائل - الباب 39 من أبواب الذبائح الحديث 1 من كتاب
الصيد والذباحة والتهذيب ج 6 ص 173 الرقم 337 .
( 4 ) الوسائل - الباب 52 من أبواب أحكام الدواب الحديث 1
مع اختلاف يسير ، والكافي ج 5 ص 49 الطبع الحديث .