معاوية ( 1 ) السابق وما تسمعه في صحيح علي بن جعفر ( 2 ) . محمول
على إرادة الجنسية لا إرادة التسوية بين ليلة وليلتين وثلاث ، أو لا يجب
الدم إلا بثلاث وإلا كان محجوجا بما عرفت وبعض المعتبرة الدالة على
أصل الحكم ، منها صحيح معاوية السابق الذي قيل مقتضى إطلاقه وجوب
الشاة لليلة ، فلليلتين شاتان ، وإن كان فيه نظر ، إلا أنه لا بأس به جمعا بينه
وبين ما دل على ذلك من النص ومعاقد الاجماعات وغير ذلك ، وخبر جعفر بن
ناجية ( 3 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة قال : عليه ثلاث
من الغنم يذبحهن ) وصحيح صفوان ( 4 ) عنه عليه السلام أيضا أو عن أبي الحسن عليه السلام
( سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من لبالي منى بمكة فقلت لا أدري ، فقلت
له جعلت فداك ما تقول فيها . قال : عليه دم إذا بات ، فقلت إن كان حبسه شأنه
الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة أعليه شئ مثل ما على
هذا ، قال : ليس هذا مثل هذا ، وما أحب أن ينشق له الفجر إلا وهو في
منى ) وصحيح علي بن جعفر ( 5 ) عن أخيه عليه السلام ( عن رجل بات بمكة في
ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه
دم يهريقه ) بناء على إرادة الجنس من الدم لا الوحدة ، وعن قرب الإسناد
روايته بزيادة ( وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس
عليه شئ ) وصحيح جميل ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( زار فنام في الطريق فإن
بات بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 8 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 8 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 6 - 5 - 2 - 16 - والثاني عن أبي الحسن عليه السلام .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 6 - 5 - 2 - 16 - والثاني عن أبي الحسن عليه السلام .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 6 - 5 - 2 - 16 - والثاني عن أبي الحسن عليه السلام .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب العود إلى منى الحديث 6 - 5 - 2 - 16 - والثاني عن أبي الحسن عليه السلام .