من ظاهر المحكي عن علي بن بابويه ، بل عن صريح الخلاف وظاهر
التذكرة والمنتهى الاجماع عليه ، لصحيح معاوية ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
( في رجل رمى الأولى بأربع ورمى الأخيرتين بسبع سبع قال : يعود
فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى
الأخيرتين بسبع سبع فليعد فليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى
الوسطى بثلاث ، ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، فإن كان رمى
الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ) والصحيح الآخر ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا
( في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع قال :
يعيد فيرميهن جميعا بسبع سبع ، قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية
بثلاث والثالثة بسبع قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ،
ويرمي جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإن رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية
بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ،
ولا يعيد على الثالثة ) وخبر علي بن أسباط ( 3 ) قال أبو الحسن عليه السلام :
( إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وعلى ما بعدها
وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها بنى عليها ولم يعد على
ما بعدها إن كان قد أتم رميه ) بل وإطلاق حسن الحلبي ( 4 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام على ما في الكافي ( في رجل رمى الجمار منكوسة قال :
يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ) وزاد في المدارك ( فإن كان قد رمى
الجمرة الأولى أقل من أربع حصيات وأتم الأخيرتين فليعد على الثلاث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 2 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العود إلى منى الحديث 1 - 2 - 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب العود إلى منى الحديث 3 .