( و ) كيف كان ف ( لا يجوز أن يرمي ليلا ) لما عرفت ( إلا لعذر
كالخائف والمريض والرعاة والعبيد ) بلا خلاف أجده فيه ، لقول
الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ( 1 ) : ( لا بأس أن يرمي الخائف بالليل
ويضحى ويفيض بالليل ) وفي موثق سماعة ( 2 ) ( رخص للعبد والخائف
والراعي في الرمي ليلا ) وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم ( 3 ) ( في الخائف
لا بأس أن يرمي الجمار بالليل ويفيض بالليل ) وسأله عليه السلام أبو بصير ( 4 ) أيضا
( عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو قال : الحاطب والمملوك الذي
لا يملك من أمره شيئا والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن
يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر )
وفي خبر أبي بصير الآخر ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا ( رخص رسول الله صلى الله عليه وآله
لرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا ) .
ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر لعموم النصوص والفتاوى
كما اعترف به في كشف اللثام ، ولكن في المدارك ( والظاهر أن المراد
بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ،
ولو لم يتمكن من ذلك لم
يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنه أولى من الترك أو التأخير ،
وربما كان في إطلاق بعض ( 6 ) الروايات المتقدمة دلالة عليه ) قلت : هو العمدة
وإلا فسابقه مجرد اعتبار ، بل ظاهر النصوص المزبورة ذلك وإن لم يعلم
حاله فيما يأتي من الليالي ، والله العالم .
( ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى
حصل الترتيب ) وإلا فلا بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض إلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 .
( 5 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 .
( 6 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 - 2 - 4 - 7 - 6 - 6 .