ما عن الشيخ وغيره من الجمع بينها وبين غيرها بالفرق بين الإمام وغيره ، كما قال
الصادق عليه السلام في صحيح جميل ( 1 ) : " على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت
بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج " وفي صحيحه الآخر ( 2 ) " ينبغي
للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى ، ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس
ثم يخرج " وفي صحيح معاوية ( 3 ) : " على الإمام أن يصلي الظهر يوم التروية
بمسجد الخيف ويصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام " وأحدهما ( عليهما السلام )
في صحيح ابن مسلم ( 4 ) " لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى
ويبيت بها إلى طلوع الشمس " وسأل ابن مسلم أيضا في الصحيح ( 5 ) أبا جعفر عليه السلام
" هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية ؟ قال : نعم والغداة بمنى يوم
عرفة " بل عن الشيخ منهم في التهذيب وظاهر النهاية والمبسوط لا يجوز للإمام
غير ذلك ، بل مال إليه في الحدائق لظاهر النصوص المزبورة ، ولكن حمله في
المنتهى على شدة الاستحباب ، ولا بأس به ، خصوصا بعد إشعار لفظ " لا ينبغي "
ونحوه به ، وبعد الاجماع على الظاهر ممن عداه على عدمه ، وأما غير الإمام فقد
ذكر غير واحد أنه مخير ، وأنه يستحب له الاحرام بعد الظهر ، ولعله لما سمعته
من النصوص ، لكن في الرياض أنه بعد الظهرين أحوط ، لقوة احتمال ورود
الأخبار الأخيرة للتقية ، فقد نقل القول بمضمونها عن العامة ، مضافا إلى اعتضاد
الأول بما مر ، وبما استدل به له في المختلف بأن المسجد الحرام أفضل من غيره ،
فاستحب إيقاع الفريضتين فيه ، ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما
ذكرناه ، وكأنه أشار بالاحتياط إلى مسألة التطوع وقت الفريضة باعتبار استحباب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب احرام الحج الحديث - 6 - 2 - 3 - 1 - 4