تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
رأسه حتى عند النوم ، بل صحيح زرارة السابق صريح فيه ، فما في خبر زرارة ( 1 ) الذي لم يجمع شرائط الحجية عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( في المحرم له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام ) مطرحا ومحمول على حال التضرر بالتكشف ، أو على التغطية التي هي تظليل أو غير ذلك ، والله العالم .
( و ) كيف كان ف‍ ( لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا ) بلا خلاف ولا إشكال ، لما عرفت من حرمة الابتداء والاستدامة ( وجدد التلبية استحبابا ) لصحيح حريز ( 2 ) السابق ، وصحيح الحلبي ( 3 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن المحرم يغطي رأسه نائما أو ناسيا فقال : يلبي إذا ذكر ) إلا أنهما كما ترى مقتضاهما الوجوب الذي به ينقطع الأصل ، لكن في المدارك وغيرها لا قائل به ، وإن كان فيه أنه حكي عن ظاهر الشيخ وابني حمزة وسعيد ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى .
( و ) على كل حال فلا خلاف في أنه ( يجوز ذلك ) أي تغطية الرأس ( للمرأة ) بل الاجماع بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد الأصل والنصوص التي منها صحيح زرارة ( 4 ) السابق الفارق بين الرجل والمرأة بتغطية الوجه كله المستلزم لستر بعض الرأس ،
ومنها قوله ( عليه السلام ) ( 5 ) : ( إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ) و ( لكن عليها أن تسفر عن وجهها ) فلا يجوز لها تغطيته بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى أنه قول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 56 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب 55 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 6 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب 55 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 6 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب 55 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 6 - 2