بل مقتضى ذلك أنه لا يجوز رمس بعض رأسه حينئذ فضلا عن جميعه .
نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز غسل رأسه بإفاضة الماء عليه ، بل عن
التذكرة الاجماع عليه ، لأنه ليس تغطية ولا في معناها ، ولقول الصادق عليه السلام في
صحيح حريز ( 1 ) : ( إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ، ويميز
الشعر بأنامله بعضه من بعض ) ) وسأله عليه السلام أيضا يعقوب بن شعيب ( 2 ) في الصحيح
( عن المحرم يغتسل فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه ) ولصحيح
زرارة ( 3 ) السابق من غير فرق بين الواجب والمندوب ، بل يجوز له الغسل بفتح
الغين كذلك لما عرفت .
هذا كله في تغطية الرأس ، وأما الوجه فالمشهور جوازه ، بل عن الخلاف
والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه ، للأصل والنصوص السابقة ، وتخمير وجه المحرم
إذا مات دون رأسه ، ولقطع التفصيل الشركة في قوله عليه السلام : ( إحرام الرجل في رأسه
وإحرام المرأة في وجهها ) وخبر منصور بن حازم ( 4 ) ( رأيت أبا عبد الله عليه السلام
وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه ) وخبر عبد الملك القمي ( 5 )
سأله عليه السلام ( عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال : لا بأس )
وخبر أبي البختري ( 6 ) المروي عن قرب الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام ( المحرم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 75 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 75 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 75 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 1 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 59 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 وفي
الطبع الحديث من الوسائل " ثم يخلل " وهو سهو فإن الموجود في الكافي ج 4
ص 349 كما في الجواهر
( 6 ) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 8