لعموم إقرار العقلاء ، ولأن الزوج يملك الفرقة ، فإذا اعترف بما يتضمنها قبل
ولا يقبل قوله في حقها فلها المطالبة بحق الاستمتاع والنفقة ، فما يمكن فعله منه كأداء
النفقة يكلف به ، وما لا يمكن كالوطئ فإنه بزعمه محرم يتعارض فيه الحقان فلا يكلف
به ، بل ينبغي التخلص من ذلك بايقاع صيغة الطلاق ولو معلقة على شرط ، مثل
إن كانت زوجتي فهي طالق - إلى أن قال - : وما يختص بها من الأحكام المترتبة
على دعواها يلزمها قبل الطلاق ، فلا يحل لها التزويج بغيره ، ولا الأفعال المتوقفة
على إذنه بدونه ، ويجوز له التزويج بأختها وخامسة ونحو ذلك من لوازم الفساد ،
هذا بحسب الظاهر ، وأما فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في
نفس الأمر ، ولو انعكست الدعوى وحلف الزوج استقر له النكاح ظاهرا وعليه
النفقة والمبيت عندها ، ويحرم عليه التزويج بالخامسة والأخت ، وليس لها المطالبة
بحقوق الزوجية من النفقة والمبيت عندها ، ويجب عليها القيام بحقوق الزوجية
ظاهرا ، ويجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى أن تعمل ما تعلم أنه الحق بحسب
الامكان ولو بالهرب ، أو استدعاء الفرقة - إلى أن قال - : وإنما جمعنا بين هذه
الأحكام المتنافية مع أن اجتماعها في الواقع ممتنع جمعا بين الحقين المبنيين على المضايقة
المحضة ، وعملا في كل سبب بمقتضاه حيث يمكن ) ونحوه في حاشية الكركي ،
وفيه أنه إذا كان لا يكلف هو بوطئها لأنه حرام بزعمه في الصورة الأولى ينبغي
أن لا تكلف هي بتمكينه من نفسها في الصورة الثانية ، لأنه حرام بزعمها ، وأيضا
له التزويج بأختها وبالخامسة إن كان صادقا فيما بينه وبين الله تعالى ، ولكن لا يمكن
منه في الظاهر بعد الحكم شرعا بصحة العقد المانع من ذلك ، وفي المدارك بعد أن
حكى عن قطع الأصحاب ما سمعت ( إن إثبات هذه الأحكام مشكل جدا للتضاد ،
خصوصا جواز تزويجه بأختها مع دعواه الفساد ، إذ اللازم منه جواز تزويجها
بغيره إذا ادعت ذلك ، وهو معلوم البطلان ، والذي يقتضيه النظر أنه حكم بصحة
جواهر الكلام — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣١٣