عدم الجواز بغير العربية المعلوم تقييده بالقدرة ، وعن ابن سعيد من لم يتأت له
التلبية لبى عنه غيره ، وهو يشمل الأخرس والأعجمي ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة
بما ذكرناه ، والله العالم .
هذا كله في المتمتع والمفرد ( و ) أما ( القارن ) فهو ( بالخيار إن شاء
عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور ،
للمعتبرة المستفيضة ، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) :
( يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية والاشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من
هذه الثلاثة فقد أحرم ) وقوله عليه السلام أيضا في صحيح عمر بن يزيد ( 2 ) : ( من
أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير ) وقوله عليه السلام أيضا في صحيح
معاوية الآخر ( 3 ) : ( تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد
بمنزلة التلبية ) وقوله عليه السلام أيضا في حسن معاوية أو صحيحه ( 4 ) في قول الله
عز وجل ( 5 ) : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ) : ( الفرض التلبية
والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في
هذه الشهور ) وقوله عليه السلام أيضا في خبر جميل ( 6 ) : ( وإذا كانت البدن كثيرة
قام بين اثنين منها ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام
لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام ، وهو بمنزلة التلبية ) ونحوه
صحيح حريز ( 7 ) إلى غير ذلك من النصوص ، فما عن السيد وابن إدريس - من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 20 - 21 - 11 - 7 - 19
( 2 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 20 - 21 - 11 - 7 - 19
( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 20 - 21 - 11 - 7 - 19
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 2
( 5 ) سورة البقرة - الآية 193
( 6 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 20 - 21 - 11 - 7 - 19
( 7 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 20 - 21 - 11 - 7 - 19