تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
استحبابا ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 1 ) ( إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ) وفي صحيح عمر ابن يزيد ( 2 ) ( إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل ) وأبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم ( 3 ) ( إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل ) بل خبر علي بن أبي حمزة ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد انتقض غسله ) وإن كان الظاهر إرادة استحباب الإعادة من النقض لا البطلان من رأس ، وإن كان ربما يقال به مؤيدا بدعوى إشعار الإعادة في النص به ، لكنه خلاف ظاهر الفتوى ، بل مقتضى صحيح عمر استحباب إعادته للتطيب أيضا كما في الدروس ، نعم لا دلالة في شئ منها على استحباب إعادته بفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام ، اللهم إلا أن يجعل ما فيها مثالا لغيره ، لكن في مرسل جميل ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ( في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ) وسأله ابن أبي يعفور ( 6 ) ( ما تقول في دهنه بعد الغسل فقال : قبل وبعد ومعه ليس به بأس ) وإن أمكن إرادة بيان عدم التأكد
( ويجوز له ) أي المحرم ( تقديمه ) أي الغسل ( على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذخيرة والرياض
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 - 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 وهو مرسل جميل عن أبي جعفر عليه السلام كما في الكافي ج 4 ص 328 والتهذيب ج 5 ص 66 ( 6 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 6