استحبابا ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ( 1 ) ( إذا لبست ثوبا لا ينبغي
لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ) وفي صحيح عمر
ابن يزيد ( 2 ) ( إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب
فتعيد الغسل ) وأبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم ( 3 ) ( إذا اغتسل الرجل
وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل ) بل خبر علي بن
أبي حمزة ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا
قبل أن يحرم قال : قد انتقض غسله ) وإن كان الظاهر إرادة استحباب الإعادة
من النقض لا البطلان من رأس ، وإن كان ربما يقال به مؤيدا بدعوى إشعار الإعادة
في النص به ، لكنه خلاف ظاهر الفتوى ، بل مقتضى صحيح عمر استحباب إعادته
للتطيب أيضا كما في الدروس ، نعم لا دلالة في شئ منها على استحباب إعادته بفعل
ما عدا ذلك من تروك الاحرام ، اللهم إلا أن يجعل ما فيها مثالا لغيره ، لكن في
مرسل جميل ( 5 ) عن الصادق عليه السلام ( في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال :
يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ) وسأله ابن أبي يعفور ( 6 ) ( ما تقول في دهنه بعد
الغسل فقال : قبل وبعد ومعه ليس به بأس ) وإن أمكن إرادة بيان عدم التأكد
( ويجوز له ) أي المحرم ( تقديمه ) أي الغسل ( على الميقات إذا
خاف عوز الماء فيه ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذخيرة والرياض
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 - 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 وهو مرسل
جميل عن أبي جعفر عليه السلام كما في الكافي ج 4 ص 328 والتهذيب ج 5 ص 66
( 6 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 6