يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحرم ، ومن صام يوم التروية ويوم عرفة فإنه
يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " وخبر يحيى الأزرق ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام )
أيضا " سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية
ويوم عرفة قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " لكن في المدارك " أنها
أخبار ضعيفة ، وفي مقابلها أخبار صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته
وسيجئ تحقيق ذلك في كتاب الحج " قلت : ويأتي تحقيق غيره أيضا ، وهو
ما إذا فاتت الثلاثة قبل النحر فلم يصمها ولا اليومين منها يصومها أيام التشريق كما
عن ابن الجنيد ، لخبري إسحاق بن عمار ( 2 ) وعبد الله بن ميمون القداح ( 3 )
عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما لسلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام
الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له " الشاذين
المعارضين بالأصح سندا والأكثر عددا ، مضافا إلى العمل ، قال ابن سنان ( 4 ) في
الصحيح : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال : فليصم ثلاثة
أيام ليس فيها أيام التشريق " ونحوه خبر ابن مسكان ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ، نعم في
صدر خبر ابن الحجاج ( 6 ) المتقدم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الذي نص فيه على صوم الثالث
منها بعد أيام التشريق قال : " فإن فاته ذلك - أي صوم الثلاثة - يصوم صبيحة يوم
الحصبة ويومين بعد ذلك " وفي صحيح صفوان ( 7 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : " ذكر
ابن البراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك
يصوم ثلاثة أيام بمنى ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال :
أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله "
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 52 - من أبواب الذبح - الحديث 2 من كتاب الحج
( 2 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3
( 4 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3
( 6 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3
( 7 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب الذبح - الحديث 5 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3