مدان ، فإن لم يتمكن فمد ، بل قد يحتمله ما عن الجمل والمبسوط أنها مدان ، وأقله
مد ، والترتيب في الفضل - لم نجد ما يشهد له فضلا عن أن يصلح معارضا لما هنا ،
والقياس على كفارة جزاء الصيد أو على كفارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس
من مذهبنا ، على أنك ستعرف أنها مد أيضا في الأخيرين وإن ورد في صحيح
ابن مسلم ( 1 ) أنها مدان إلا أنه لمعارضته بما هو أقوى منه كما ستعرف يجب حمله
على الندب .
ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية
التهاون ، لصدق الامتثال بالمرة كما صرح به هنا غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا
إلا من الفاضل في المحكي من تذكرته ، فقال تتكرر قياسا على السنة الأولى التي
أوجبت المد عن كل يوم ، وهو كما ترى ، نعم لا فرق في حكم الاستمرار بين
الرمضان الواحد والأكثر ، لاطلاق الأدلة ، وخصوص خبر سماعة ( 2 ) وخبر
أبي بصير ( 3 ) المروي عن تفسير العياشي ، فما عساه يظهر من المحكي عن الصدوقين
من وجوب الفدية للأول والقضاء للثاني الذي قد استمر إلى الثالث واضح الضعف
بل لم أجد له دليلا ، وخبر علي بن جعفر ( 4 ) المروي عن قرب الإسناد عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) " سألته عن رجل يتابع عليه رمضانان لم يصم فيهما ثم صح بعد ذلك
كيف يصنع ؟ قال يصوم الأخير ويتصدق عن الأول بصدقة كل يوم مد من طعام
لكل مسكين " يراد منه الذي قد صح بعد الثاني ، بل ربما يحتمل ذلك كلام
الصدوقين كما اعترف به في المختلف ، بل عن ابن إدريس الجزم به ، وحينئذ فلا
خلاف ، والأمر سهل .
هامش
( 1 ) الوسائل - البا ب - 15 - من أبواب من يصح منه الصوم - الحديث 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث - 5 - 11 - 9
( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث - 5 - 11 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث - 5 - 11 - 9