بالقرائن كالاعتضاد ونحوه ، فلا إشكال حينئذ في ذلك ، بل ظاهر المحكي عن
الصدوقين ومحتمل ابني سعيد والمفيد وابن زهرة وجوبهما على كل تارك له مع
القدرة عليه ، سواء عزم على القضاء أو عدمه أم لا ، واختاره الشهيدان وغيرهما
كسيد المدارك وغيره ، بل حكاه فيها عن المصنف في المعتبر على الجزم لاطلاق
قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة ( 1 ) " فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى
أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول " والصادق ( عليه السلام )
في صحيح أبي الصباح ( 2 ) بل وخبر سماعة ( 3 ) المتقدمين سابقا وقول الرضا ( عليه السلام )
في صحيح الفضل ( 4 ) المروي عن العلل والعيون : " إذا أفاق بينهما أو أقام - أي
المسافر - ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء إلى أن قال في ذيله فإن أفاق فيما
بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته " وغيرها من
النصوص الظاهرة في أن الحكم هنا على قسمين خاصة ، أحدهما الفداء لا غير ، والآخر
مع القضاء .
لكن قد يشكل ذلك بما في صحيح ابن مسلم أو حسنه ( 5 ) عن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) " سألتهما عن رجل مرض فلم يصم
حتى أدركه شهر رمضان آخر فقال : إن كان برئ ثم توانى قبل إن يدركه
الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين
وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا " الحديث ، وفي خبر أبي بصير ( 6 ) عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " وإن صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث - 2 - 3 - 5 - 8 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث - 2 - 3 - 5 - 8 - 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث - 2 - 3 - 5 - 8 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث - 2 - 3 - 5 - 8 - 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث - 2 - 3 - 5 - 8 - 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب أحكام شهر رمضان - الحديث - 6