والغنيمة بدونه ومكاتبة يزيد ( 1 ) وخبر الاكرار ( 2 ) المتقدمين سابقا وغيرهما
لكنه يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مؤونة السنة له ولعياله ، كما صرح به
أكثر الأصحاب ، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه ،
كنسبته في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا ، بل في السرائر دعواه صريحا عليه
غير مرة ، كظاهر إجماع غيرها ، وهو بعد شهادة التتبع له والأصل الحجة ،
مضافا إلى خبري ابن مهزيار ( 2 ) والأشعري ( 3 ) المتقدمين سابقا وصحيح
ابن أبي نصر ( 5 ) ( كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) الخمس أخرجه قبل المؤونة
أو بعد المؤونة فكتب بعد المؤونة ) وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني ( 6 ) إن من
توقيعات الرضا ( عليه السلام ) إليه أن الخمس بعد المؤونة ، وهي وإن أطلق فيها
لفظ المؤونة لكن بمعونة ما عرفت وظاهر خبر السرائر وذيل خبر ابن مهزيار
الطويل بل والآخر يجب إرادة ما عرفت من المؤونة فيها ، بل قد يشعر قوله في
الخبر الأخير ( 7 ) ( فأما الغنائم والفوائد ) إلى آخره بتحديد ذلك بالسنة التي
هي معقد الاجماع السابق ، بل لعله المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ كما
اعترف به غير واحد ، كما أنه يستفاد من خبر السرائر إرادة مؤونة عياله مع
مؤونته ، بل هو من مؤونته المستفاد اعتبارها من خبر ابن مهزيار ، بل هو صريح
خبر إبراهيم بن محمد الهمداني ( 8 ) المروي عن ابن مهزيار في التهذيب أيضا ، قال :
( كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك فيما
أوجبه على صاحب الضياع نصف السدس من بعد المؤونة وأنه ليس على من لم يقم
ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ، واختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 - 2
( 6 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 1 - 2
( 7 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4
( 8 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس - الحديث 7 - 2 - 3 - 1 - 5 - 4