صاحبه بل لأنه مؤجل ، أو لكونه على معسر أو نحو ذلك بلا خلاف أجده ، بل الاجماع
بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وعدم إمكان التصرف وغيره ، نعم قد يستفاد من
خبر عبد الحميد بن سعد ( 1 ) الاستحباب في المؤجل على الملي الثقة بعد القبض لكل ما مر
به من السنين ، فضلا عن سنة الخروج التي يدل على الاستحباب فيها غيره من
النصوص ( 2 ) فلاحظ وتأمل .
( ف ) أما ( إن كان تأخيره من جهة صاحبه ) ف ( - قيل ) والقائل الشيخان في
المقنعة والخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمرتضى على ما حكي : ( تجب الزكاة على
مالكه ، وقيل ) والقائل المشهور شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخرين : ( لا ) تجب
الزكاة ( والأول ) وإن كان ( أحوط ) إلا أن الثاني أقوى للأصل وظهور النصوص ( 3 )
في كون مورد الزكاة غير الكلي في الذمة ، وخصوصا أدلة الحول عند المالك ، وقول
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان ( 4 ) " لا صدقة على الدين " وقال له عليه السلام
الحلبي في الصحيح ( 5 ) أيضا : " ليس في الدين زكاة فقال : لا " وموثق ابن عمار ( 6 )
" قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الدين عليه زكاة قال : لا حتى يقبضه ، قلت :
فإذا قبضه أيزكيه ؟ قال : لا حتى بحول عليه الحول في يده " وخبر أبي بصير ( 7 ) " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه زكاة
قال : بزكي العين ويدع الدين ، قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال : يزكيه حين
اقتضاه " وخبر علي بن جعفر ( 8 ) المروي عن كتابه وقرب الإسناد للحميري سأل أخاه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 8 - 0 - 0
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 8 - 0 - 0
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 8 - 0 - 0
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 6
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4 - 3 - 9 - 15
( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4 - 3 - 9 - 15
( 7 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4 - 3 - 9 - 15
( 8 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4 - 3 - 9 - 15