محكي المنتهى " التمكن من التصرف شرط ، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق
والمجحود والضال والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر
حتى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول ، وعليه فتوى علمائنا " وفي محكي كشف
الالتباس لا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة إجماعا ، وفي خبر سدير
الصيرفي ( 1 ) " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق
به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي
ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع
من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة واحدة ، لأنه
كان غائبا عنه وإن كان احتبسه " وموثق إسحاق بن عمار ( 2 ) " سألت أبا إبراهيم
( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات
الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله
زكاة قال : لا حتى يجئ ، قلت : فإذا هو جاء يزكيه فقال : لا حتى يحول عليه الحول
في يده " وموثقه الآخر ( 3 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا قال : " سألته عن رجل ورث
مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكيه حين يقدم ؟
قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده " وموثق زرارة ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام )
أنه قال " في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ،
فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه زكاة
لكل ما مر به من السنين " وصحيح عبد الله بن سنان ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 1 - 2 - 3 - 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 1 - 2 - 3 - 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 1 - 2 - 3 - 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 7 في الوسائل
عن عبد الله بن بكير عمن رواه عن زرارة ولكن ليس في التهذيب والاستبصار " عن زرارة "
( 5 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 1 - 2 - 3 - 6