الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها ، فإن
أتجر بها وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها ، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها ، وإن
حصل فيها ضرر ( خسران خ ل ) ضمنه المتجر لهم بها ، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ
كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة ، وليس يجري ذلك مجرى
الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين ( عليهم السلام ) - يمكن حمله على إرادة الندب
كما عن التهذيب ، بل يشهد له تصريحه في باب زكاة أمتعة التجارة بأنها سنة مؤكدة فيها
على المأثور عن الصادقين ( عليهم السلام ) ، واحتمال الفرق بين التجارة بمال الطفل وغيره
كما ترى ، وأولى بالحمل على ذلك ما عن الصدوقين من أنه ليس على مال اليتيم زكاة إلا
أن يتجر به ، فإن أتجر به فعليه الزكاة ، فصح لنا حينئذ نفي تحقق الخلاف في المسألة ،
اللهم إلا أن يدعى أن ظاهر القائلين بوجوبها في مال التجارة عدم الفرق بين الأطفال
والبالغين ، فيكون الوجوب حينئذ قولا لجماعة ، لكن فيه بحث أو منع .
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى عدم الوجوب ، للأصل وإطلاق نفيها
عن اليتيم في خبر أبي بصير ( 1 ) وخبر محمد بن القاسم ( 2 ) وصحيح محمد بن مسلم ( 3 )
وصحيح زرارة ( 4 ) وصحيحهما ( 5 ) الوارد في الغلات وغيرها ، بل في خبر مروان
ابن مسلم ( 6 ) عن أبي الحسن عن أبيه ( عليهما السلام ) منها ما يومي إلى حمل ما دل على
الوجوب على التقية لأنه قال : " كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ، ليس عليه زكاة " .
فاحتمال تقييد الجميع بخبر أبي العطارد الحناط ( 7 ) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال
اليتيم يكون عندي فأتجر به ، قال : إذا حركته فعليك زكاته " وخبر سعيد السمان ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 3 و 11
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 4 - 7 - 8 - 2 - 9
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 4 - 7 - 8 - 2 - 9
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 4 - 7 - 8 - 2 - 9
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 4 - 7 - 8 - 2 - 9
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 4 - 7 - 8 - 2 - 9
( 7 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 3 - 2
( 8 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 3 - 2