بسم الله الرحمن الرحيم
الطرف الثالث
في أحكام الجماعة
( وفيه مسائل ) :
( الأولى : إذا ) علم أو ( ثبت بعد ) الفراغ من ( الصلاة أن الإمام فاسق
أو كافر أو على غير طهارة ) من الحدث الأصغر أو الأكبر ( لم تبطل صلاة المؤتم )
على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض عليه عامة
أصحابنا عدا السيد والإسكافي ، بل في الخلاف الاجماع على الوسط الملحق به الأول
إجماعا في الرياض مع ظهور الأولوية فيه ، كما أنه في التذكرة الاجماع على الأخير ،
ونسبة الصحة إلى علمائنا في الثاني ، ثم حكى عن المرتضى خاصة الخلاف فيه
لقاعدة الاجزاء وإن كانت هي بالنسبة إلى الأخير لا تخلو من إشكال لا يدفعه أنه
لا طريق له في معرفة ذلك إلا الظاهر ، ضرورة لزوم التكليف بما لا يطاق لو أريد
الواقع ، إذ قد يقال باجتزائه بالظاهر ما لم ينكشف الواقع ، ضرورة تبين كونها حينئذ
ليست بصلاة حتى يجزيه الائتمام بها في إسقاط القراءة وزيادة الأركان مثلا لو اتفق