إلى المكفول له ، هل تبرأ ذمة الأخر من الكفالة أم لا ؟
الجواب : لا تبرأ ذمة الأخر عن ذلك ، لأنه لا دليل عليه .
270 - مسألة : إذا تكفل انسان ببدن آخر لاثنين ، وسلمه الكفيل إلى
أحدهما ، هل تبرأ ذمته من حق الأخر أم لا تبرأ ذمته ؟
الجواب : لا تبرأ ذمته من حق الأخر ، وبرائته من ذلك ، يحتاج فيها إلى
دليل ، ولا دليل على ذلك .
271 - مسألة : إذا تكفل انسان لغيره بآخر ، ثم تكفل آخر ببدن الكفيل ،
ثم تكفل ببدن الثالث رابع ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ، لان الكفيل الأول تكفل ببدن من عليه الحق
وتكفل الثاني ببدن الكفيل وعليه حق للمكفول له من حق الكفالة ، فصح
التكفيل به ، وبالجملة فان من تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لادمي ، فان
كفالته صحيحة .
272 - مسألة : إذا ضمن انسان لغيره عن آخر ، مأة درهم ، وضمن
المضمون عنه عن الضامن ذلك ، هل يصح هذا الضمان أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه ليست فيه فائدة ، وأيضا فان المضمون عنه
أصل للضامن ، والضامن فرع ، ولا يجوز ان يصير الأصل فرعا ، والفرع أصلا .