كان كذلك ، فما تكفل به الا باختياره ، فكانت عليه لا على الامر .
265 - مسألة : إذا تكفل بدين رجل ، ثم ادعى الكفيل ان المكفول له
قد أبرأ المكفول به من الدين ، وانه قد برأ من الكفالة ، وأنكر المكفول له ذلك ،
ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم فيه ، ان القول قول المكفول له مع يمينه ، وعلى الكفيل
البينة ، لأنه مدع ، والأصل بقاء كفالته ، فان حلف ثبتت كفالته على الكفيل ،
وان نكل عن اليمين ، ردت على الكفيل ، فإذا حلف برأ من الكفالة ولم يبرأ
المكفول به ، لأنه لا يصح ان يتبرأ بيمين غيره ، وانما يحلف الكفيل على ما يدعى
عليه من الكفالة .
266 - مسألة : إذا كان له على رجلين مأة درهم ، على كل واحد منهما
خمسون درهما ، فقال له انسان آخر : تكفلت لك ببدن أحدهما ، هل يصح ذلك
أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لان ذلك مجهول .
267 - مسألة : إذا كان له على رجلين مأة درهم ، على كل واحد منهما
خمسون درهما ، فقال له انسان آخر : تكفلت لك ببدن ( زيد ) على انني ان جئت
به ، والا فأنا كفيل ب ( عمرو ) هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه لم يلتزم احضار ( زيد ) ولم يقطع به ،
والكفالة توجب الاحضار والتسليم من غير تخيير ، فلم تصح الكفالة ب ( زيد )
ولا تصح ب ( عمرو ) أيضا فإنه علقها بشرط ، وهو ان لم يأت ب ( زيد )
والكفالة لا تجوز ان تتعلق بشرط .
268 - مسألة : إذا قال الكفيل للمكفول له : تكفلت ببدنه ولا حق
لك عليه ، وأنكر المكفول له ذلك ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : القول ، قول المكفول له مع يمينه ، لأن الظاهر صحة الكفالة ،
والكفيل مدع لما يبطلها .
269 - مسألة : إذا تكفل اثنان لاخر ببدن انسان ، وسلمه الواحد منهما