تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
كان كذلك ، فما تكفل به الا باختياره ، فكانت عليه لا على الامر .
265 - مسألة : إذا تكفل بدين رجل ، ثم ادعى الكفيل ان المكفول له قد أبرأ المكفول به من الدين ، وانه قد برأ من الكفالة ، وأنكر المكفول له ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : الحكم فيه ، ان القول قول المكفول له مع يمينه ، وعلى الكفيل البينة ، لأنه مدع ، والأصل بقاء كفالته ، فان حلف ثبتت كفالته على الكفيل ، وان نكل عن اليمين ، ردت على الكفيل ، فإذا حلف برأ من الكفالة ولم يبرأ المكفول به ، لأنه لا يصح ان يتبرأ بيمين غيره ، وانما يحلف الكفيل على ما يدعى عليه من الكفالة . 266 - مسألة : إذا كان له على رجلين مأة درهم ، على كل واحد منهما خمسون درهما ، فقال له انسان آخر : تكفلت لك ببدن أحدهما ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لان ذلك مجهول . 267 - مسألة : إذا كان له على رجلين مأة درهم ، على كل واحد منهما خمسون درهما ، فقال له انسان آخر : تكفلت لك ببدن ( زيد ) على انني ان جئت به ، والا فأنا كفيل ب‍ ( عمرو ) هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه لم يلتزم احضار ( زيد ) ولم يقطع به ، والكفالة توجب الاحضار والتسليم من غير تخيير ، فلم تصح الكفالة ب‍ ( زيد ) ولا تصح ب‍ ( عمرو ) أيضا فإنه علقها بشرط ، وهو ان لم يأت ب‍ ( زيد ) والكفالة لا تجوز ان تتعلق بشرط . 268 - مسألة : إذا قال الكفيل للمكفول له : تكفلت ببدنه ولا حق لك عليه ، وأنكر المكفول له ذلك ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : القول ، قول المكفول له مع يمينه ، لأن الظاهر صحة الكفالة ، والكفيل مدع لما يبطلها . 269 - مسألة : إذا تكفل اثنان لاخر ببدن انسان ، وسلمه الواحد منهما