باب مسائل تتعلق بالضمان :
262 - مسألة : إذا كان عليه دين مؤجل ، فضمنه عنه انسان بأمره ، ثم
مات هذا الضامن في الحال ، أو قبل حلول الأجل ، فهل يحل المال في تركة
الضامن ، أو يصير به إلى الاجل ؟
الجواب : إذا مات هذا الضامن حل هذا الدين في تركته ، وكان لصاحب
الحق مطالبة وارثه بذلك ، وليس لهذا الوارث الرجوع على المضمون عنه بذلك ،
حتى يحل الاجل ، لان الدين مؤجل عليه ، ولا تجوز مطالبته به قبل حلوله .
263 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره أرضا ، وضمن البايع للمشتري
قيمة ما يحدثه في هذه الأرض من غرس وبناء وقال : بالغا ما بلغ ، أو قال : من
درهم إلى الف ، أو من دينار إلى مأة . هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وضمان ما لم يجب ، وما كان من
الضمان كذلك ، فهو غير صحيح ، وهذا متى شرطه في نفس البيع أو مدة الخيار ،
بطل البيع . وان شرطه بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع .
264 - مسألة : إذا قال لغيره : تكفل بفلان ، فان له خصما بلا ذمة ( 1 ) ،
فتكفل به ، فهل تكون الكفالة على المأمور بها ، أو على الامر ؟
الجواب : الكفالة هاهنا على المأمور بها ، لان الامر غير مكره للمأمور ، وإذا
هامش
( 1 ) وفى نسخة : يلازمه .