تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
باب مسائل تتعلق بالضمان : 262 - مسألة : إذا كان عليه دين مؤجل ، فضمنه عنه انسان بأمره ، ثم مات هذا الضامن في الحال ، أو قبل حلول الأجل ، فهل يحل المال في تركة الضامن ، أو يصير به إلى الاجل ؟ الجواب : إذا مات هذا الضامن حل هذا الدين في تركته ، وكان لصاحب الحق مطالبة وارثه بذلك ، وليس لهذا الوارث الرجوع على المضمون عنه بذلك ، حتى يحل الاجل ، لان الدين مؤجل عليه ، ولا تجوز مطالبته به قبل حلوله . 263 - مسألة : إذا اشترى انسان من غيره أرضا ، وضمن البايع للمشتري قيمة ما يحدثه في هذه الأرض من غرس وبناء وقال : بالغا ما بلغ ، أو قال : من درهم إلى الف ، أو من دينار إلى مأة . هل يجوز ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه مجهول وضمان ما لم يجب ، وما كان من الضمان كذلك ، فهو غير صحيح ، وهذا متى شرطه في نفس البيع أو مدة الخيار ، بطل البيع . وان شرطه بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع . 264 - مسألة : إذا قال لغيره : تكفل بفلان ، فان له خصما بلا ذمة ( 1 ) ، فتكفل به ، فهل تكون الكفالة على المأمور بها ، أو على الامر ؟ الجواب : الكفالة هاهنا على المأمور بها ، لان الامر غير مكره للمأمور ، وإذا
هامش
( 1 ) وفى نسخة : يلازمه .