260 - مسألة : إذا جنا المملوك جناية ، عمدا أو خطا ، هل يصح رهنه
أم لا ؟
الجواب : لا يصح رهنه ، لان جناية إن كانت عمدا ، فقد استحقه المجني
عليه بها ، وإن كانت خطأ تعلق الأرش برقبته .
261 - مسألة : إذا اتفق المتراهنان على أن يكون الرهن على يد عدل ،
ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق ، ثم جنا انسان على الرهن جناية ،
أوجبت اخذ القيمة منه ، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن ، وحل أجل
الحق ، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن ، ولم
يوكله في بيع غيره ، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل على
ذلك .
جواهر الفقه — صفحة 69
مساهمون: القاضي ابن البراج
ص٦٩