تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
260 - مسألة : إذا جنا المملوك جناية ، عمدا أو خطا ، هل يصح رهنه أم لا ؟ الجواب : لا يصح رهنه ، لان جناية إن كانت عمدا ، فقد استحقه المجني عليه بها ، وإن كانت خطأ تعلق الأرش برقبته . 261 - مسألة : إذا اتفق المتراهنان على أن يكون الرهن على يد عدل ، ووكل الراهن العدل في بيعه عند حلول الحق ، ثم جنا انسان على الرهن جناية ، أوجبت اخذ القيمة منه ، وجعلت عند العدل عوضا عن الرهن ، وحل أجل الحق ، هل يجوز للعدل بيع القيمة المذكورة أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الراهن انما وكله في بيع نفس الرهن ، ولم يوكله في بيع غيره ، وأيضا فبيع هذه القيمة يفتقر فيه إلى دليل ، ولا دليل على ذلك .
جواهر الفقه — صفحة 69 | القاضي ابن البراج / إبراهيم بهادري