يظهر ، ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا ظهر بهذه الجارية حمل ، وولدت لأقل من ستة أشهر من
وقت الوطأ ، فان الولد مملوك ، ولا يلحق به ، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي
أقر به ، ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت الا من وطأ يقربه ، من غير خلاف ، فان
ولدته لستة أشهر ، أو أكثر ، إلى تسعة أشهر ، كان الولد حرا ، وثبت نسبه منه ،
ورهن الجارية ثابت ، لا يخرج بذلك عنه عندنا .
249 - مسألة : إذا رهن عند غيره مملوكا ، فضربه المرتهن فمات ، هل تجب
عليه قيمته أم لا ؟
الجواب : إن كان الراهن اذن له في ضربه ، لم تجب عليه قيمته لأنه أتلفه
باذنه ، وان لم يكن الراهن اذن له في ضربه ، كانت عليه القيمة .
250 - مسألة : إذا رهن جارية ، وقبضها المرتهن ، هل له وطأها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك بغير خلاف ، لأنه ربما أحبلها ، فنقصت قيمتها ،
أو ماتت عند الولادة .
251 - مسألة : إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف ، فما
القول فيها ان رهنها فانقلبت في يد المرتهن خلا ، هل يصح مع ذلك رهنها أو لا
يصح فإن لم يصح ، فهل يكون ملكا للراهن أو للمرتهن أو لهما جميعا ؟
الجواب : إذا رهن خمرا لم يصح ذلك ، لان صحة الرهن تتبع الملك ،
والخمر ليست مملوكة ، ولا يصح رهنها ، فان رهنها وانقلبت خلا في يد المرتهن ،
كانت ملكا للذي انقلبت في يده خلا ، ولم يجز ان يكون ملكا للراهن ، ولا ان
يكون شريكا للاخر فيها ، لأنه لما رهنها ، لم يرهن ما هو ملك له ، فلا يصح عودها
إلى ملكه لما انقلبت خلا .
252 - مسألة : إذا رهنه عصيرا فانقلبت في يد المرتهن خمرا ، هل يصح
بقائها رهنا أم لا ؟ فان قلت : يصح بقائها رهنا ، قيل لك : كيف يصح ثبوت
الرهن في الخمر ، وقد خرجت عن الملك ، وان قلت : لا يصح ، قيل لك : فما
القول إن عادت خلا ؟