الجواب : لا ينعقد ذلك الرهن ، لان الرهن انما ينعقد بعد لزوم الحق ،
وهذا قبل لزومه ، فلا يصح انعقاده .
243 - مسألة : إذا كان في سفينة ، فقال لانسان : الق متاعك في
البحر وعلى ضمان قيمته ، هل يصح ذلك ، ويلزمه الضمان أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ويلزمه الضمان ، لأنه يكون بدل ما له ، ويكون
غرضه التخفيف ، وسلامة النفوس .
244 - مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن بقبض الرهن ، ثم جن ، أو أغمي
عليه ، هل يجوز للمرتهن قبض الرهن أم لا يجوز ؟
الجواب : يجوز له قبضه ، لان ذلك لزمه بالايجاب والقبول .
245 - مسألة : إذا اذن الراهن للمرتهن في قبص الرهن ، هل يجوز له
الرجوع عن هذا الاذن ، ومنعه من قبضه أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لان الايجاب والقبول ، أوجب قبض الرهن ، فله
قبضه على كل حال ، ولا يجوز للراهن ذلك .
246 - مسألة : إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن ، ما الحكم في ذلك ،
الجواب : الحكم فيه ، انه إذا كان هذا الراهن يحسن الكتابة ، أو يعقل
الإشارة ، فكتب أو أشار بالاذن جاز ، لان ذلك يقوم مقام النطق ، وإن كان
لا يحسن الكتابة ، ولا يعقل الإشارة ، لم يجز للمرتهن قبض الرهن ، لأنه يفتقر في
ذلك إلى رضاه ، ولا سبيل له إلى ذلك ، وكان على وليه تسليم الرهن إلى
المرتهن ، لان بالعقد قد وجب ذلك .
247 - مسألة : إذا آجر الرهن من صاحبه ، أو اعاره ، فكان ذلك قبل
قبض الرهن أو بعده ، فهل ينفسخ الرهن أم لا ؟
الجواب : ليس للمرتهن التصرف في الرهن ، فلا يجوز له ان يوجره ولا
يعيره ، فان فعل ذلك لم ينفسخ الرهن ، لان استدامة القبض ليست شرطا في
الرهن . وان استحقت اجرة بذلك ، فهي للراهن ، وليس للمرتهن فيها شئ .
248 - مسألة : إذا رهن جارية ، وأقر بأنه وطأها ، فظهر بها حمل ، أو لم